السيد أحمد الموسوي الروضاتي
503
إجماعات فقهاء الإمامية
* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 * من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 * من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193 * من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 * من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193 * من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194 * نكاح المتعة مباح 194 * المهر لا يجب بالالتذاذ 194 * المعنى في قوله تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ " أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194 * في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194 * لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 * قوله تعالى " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 * يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به 196 * يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ 196 * يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت 196 * لا يجوز نكاح الكتابيات 196 * الشهادة ليست شرطا في النكاح 196 * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 196 * ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196 * إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 * ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 197 * لا حد لأقل الصداق 197 * يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن 197 * لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة 197 * للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة 198 * وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح 198